السيد حسن2 مدير
عدد الرسائل : 147 المزاج : عال نقاط : 130 السٌّمعَة : 2
| موضوع: ميراث الزوجة الأربعاء أبريل 08, 2009 11:33 am | |
| للزوجة حالتان فى الميراث الدليل قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فاءن كان لكم ولد فلهن الثمن فهذه الأية توضح ان للزوجة حقا فى ميراث زوجها الحالة الأولى الربع وذلك ان كانت الزوجة واحدة او متعددة بشرط الا يوجد للميت فرع وارث مطلقا لا مذكر ولا مؤنث مثال مات عن ---زوجة ----واب فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأب الباقى الحلة الثانية الثمن فرضا للواحدة او الأكثر وذلك اذا وجد للميت فرع وارث مثال مات عن زوجة---- بنت فاللزوجة الثمن فرضا--والبنت النصف هذا وبالله التوفيق | |
|
Eslam مشرف
عدد الرسائل : 68 المزاج : رايق نقاط : 175 السٌّمعَة : 0
| |